لمستخدمي غاز الطبخ دفع مبلغ للتأمين ابتداء من هذا الموعد في سلطنة عمان

أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارا وزاريا رقم ١٨٥ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال. 

ألغى القرار الجديد القرارات السابقة، وهي (15/88 بحظر بيع أسطوانات غاز البترول المسال إلا في مستودعات مرخصة) و (11/94 لائحة تنظيم بيع أسطوانات غاز البترول المسال وصيانتها واستبدال التالف منها).

ويمكن تحديد أبرز ماورد في القرار الجديد الآتي: – تُعد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هي الجهة المعنية بتنظيم النشاط ومراقبته، وكانت وزارة الطاقة والمعادن (النفط والغاز سابقا) هي الجهة المعنية بتنظيم بيع الأسطوانات. – يكون تحديد أسعار الأسطوانات وفقاً لقرار يصدره وزير التجارة، بعد موافقة وزارة المالية.

حدد القرار تاريخين مهمين: – يُعمل بالقرار بعد 180 يوماً من تاريخ نشره، أي 6 ديسمبر 2024م. – إلزام المرخص له (تعبئة وبيع أسطوانات الغاز) باستبدال أسطوانة الغاز ذات الهوية بالأسطوانة المصنوعة من الحديد خلال (3) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القرار، أي 6 ديسمبر 2027م.

لمستخدمي غاز الطبخ، إليكم ما يهمكم: – يجب على مستهلك أسطوانة الغاز دفع مبلغ تأمين لأول مرة (يُطبق في ديسمبر 2024)، واستلام إيصال بتسلم المبلغ. – استبدال أسطوانات الغاز خلال فترة زمنية محددة (بعد 3 سنوات من تطبيق القرار) – استلام فاتورة شراء الأسطوانة.

مبلغ التأمين على الاسطوانة ذات التهوية : ألزم القرار (المستخدم) الشخص المستهلك للأسطوانة بدفع مبلغ تأمين لمرة واحدة فقط للحصول عليها، ويُحدد بحسب نوع الأسطوانة وسعتها وحجمها، ويمكن للمستخدم استبدال الأسطوانة المملوكة له، مقابل الحصول على الأسطوانة ذات الهوية دون سداد مبلغ التأمين. 

ويدفع المستخدم المبلغ إلى من يقوم ببيع أسطوانة الغاز، على أن يقوم البائع بتسليم المبلغ إلى مزاول نشاط التعبئة، بصفته مالكاً للأسطوانة. وأوضح القرار أن استرجاع التأمين مُمكن عندما يُعيد المستخدم الأسطوانة دون الحصول على غيرها، أما في حالة فقدان الأسطوانة أو إساءة استخدامها، فيتم مصادرة مبلغ التأمين.

لمزاولي نشاط التعبئة والبيع، إليكم ما يهمكم:

أحكام عامة: -ألزام القرار الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال. – تتولى المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار متابعة التزم المرخص له تطبيق أحكام اللائحة وضبط المخالفات واتخاذ اللازم بشأنها. إجراءات الحصول على الترخيص: -يصدر ترخيص مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال وفقا لحاجة السوق، ويجوز للوزارة تخفيض كمية غاز النفط المسال المخصصة للمرخص له في تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك. -تكون مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات)، و(الحاويات) من خلال ترخيصين منفصلين في موقعين مستقلين. -تكون مدة الترخيص عاما واحدا ، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

الالتزامات والمحظورات يمكن تحديد أبرز الالتزامات والمحظورات في الآتي: – يجب على المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال الالتزام بالآتي: 1- مزاولة النشاط المرخص فيه في النطاق الجغرافي للمحافظة المحددة في الترخيص. 2 – بيع الأسطوانة للمنشأة التجارية (مستودع الأسطوانة) المرخص لها. 3- عدم رفع سعر بيع الأسطوانة عن السعر المحدد لها.

الجزاءات الإدارية أجاز القرار للوزارة فرض جزاء أو أكثر، يتراوح ما بين إنذار كتابي، إلى غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال، وإيقاف الترخيص، وإلغاءه.

متى يُلغى الترخيص؟ ١ – عدم مزاولة النشاط المرخص به لمدة ( ٦ ) من تاريخ الحصول على الترخيص دون تقديم عذر تقبله المديرية. ٢ – تكرار ذات المخالفة خلال عام من توقيع الجزاء ٣- ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام